![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||
![]() |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#1
|
|||||||
|
حكم ضراب الحيوان ( أجرة التلقيح )
فتوى ضراب الحيوانات
تأجير الفحل السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4944 ) س5: هل يجوز أخذ أجرة ثمن لمني الحيوان؟ ج5: لا يجوز أخذ أجرة لمني الحيوان، والأصل في ذلك: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: على أنه إذا حصل لصاحب الفحل كرامة من دون شرط وتواطؤ عليها فلا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز |
![]() |
| اعلانات مبوبة عشوائية | ||||||||||
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|